ثَنِي نَافِعٌ ¬ (¬١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَ عَلَيهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبتَاعَهَا، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ". [راجع: ١٤٨٩، أخرجه: م ١٦٢١، تحفة: ٨١٥٩].
٣٢ - بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ ¬ (¬٢) لِلْوَقْفِ
٢٧٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٥)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَقْتَسِمْ ¬ (¬٧) وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ
"فَحَمَلَ عَلَيهَا" ثبت في ذ. "لَا تَبْتَعْهَا"في سـ، حـ، ذ: "لَا تَبْتَاعُهَا".
===
¬(¬١) " نافع" مولى ابن عمر. "ابن عمر" عبد الله.
¬ (¬٢) قوله: (نفقة القيِّم) أي العامل للوقف، ويدخل فيه الأجير والناظر والوكيل، "ع" (١٠/ ٦٤).
¬ (¬٣) "عبد الله بن يوسف" هو التنيسي.
¬ (¬٤) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٥) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
¬ (¬٦) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (¬٧) قوله: (لا تقتسم ورثتي) بإسكان الميم على النهي، وبضمِّها على النفي وهو الأشهر، وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك ﷺ مالًا يورث عنه، وتوجيه