Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 152

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب المجن ومن تترس بترس صاحبه
  3. باب

الْمُسْلِمُونَ ¬ (¬١) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [أطرافه: ٣٠٩٤، ٤٠٣٣، ٤٨٨٥، ٥٣٥٧، ٥٣٥٨، ٦٧٢٨، ٧٣٠٥، أخرجه: م ١٧٥٧، د ٢٩٦٥، ت ١٧١٩، س ٤١٤٠، تحفة: ١٠٦٣١].

بَابٌ ¬ (¬٢)

٢٩٠٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ¬ (¬٣) ¬ (¬٤)،

"بَابُ" ثبت في بو.

===

¬(¬١) قوله: (مما لم يوجف المسلمون) الإيجاف الإسراع في السير، أي: لم يعملوا فيه سيرًا لا بالخيل ولا بالإبل، "والكراع" اسم الخيل، والعُدّة الاستعداد وما أَعْدَدْته لحوادث الدهر من السلاح ونحوه، قاله الكرماني (١٢/ ١٦٧).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٦/ ٩٤): وسيأتي شرحه في "كتاب فرض الخمس" وفي "الفرائض"، والغرض منه قوله هنا: "ثم جعل ما بقي في السلاح والكراع عدة" لأن المجن من جملة آلات السلاح، كما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر "أنه كان عنده دَرَقة فقال: لولا أن عمر قال لي: احبس سلاحك لأعطيت هذه الدَّرَقَة لبعض أولادي"، انتهى.

¬ (¬٢) بالتنوين.

¬ (¬٣) "قبيصة" بفتح القاف وكسر الموحدة، ابن عقبة.

¬ (¬٤) قوله: (قبيصة) هو ابن عقبة، و"سفيان" هو الثوري، وزعم أبو نعيم في "المستخرج" أن لفظة قبيصة هنا تصحيف ممن دون البخاري، وأن الصواب: ثنا قتيبة، وعلى هذا فسفيان هو ابن عيينة لأن قتيبة لم يسمع من الثوري، لكن لا أعرف لإنكاره معنى، إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 152 (SanadKitab #907, hlm. urut 3819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.