٨١ - بَابُ الدَّرَقِ ¬ (¬١) ¬ (¬٢)
٢٩٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬٣)، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ¬ (¬٤)، قَالَ عَمْرٌو ¬ (¬٥): حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ¬ (¬٦)، عَنْ عُرْوَةَ ¬ (¬٧)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ ¬ (¬٨)، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ:
"دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ" في نـ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ".
===
وفي "الكرماني" (١٢/ ١٦٧): وقد يوهم هذا القول أن فيه إزراءً بحق الوالدين، وإنما جاز ذلك لأنهما ماتا كافرين، وسعد مسلم ينصر الدين ويقاتل الكفار، فتفديته بكل كافر غير محذور، انتهى.
وفي "التنقيح" (٢/ ٦٤٩): قال ابن الزملكاني: الحق أن كلمة التفدية نُقِلَت بالعرف عن وضعها، وصارت علامة على الرِّضا، فكأنه قال: ارم مرضيًّا عنك، انتهى.
¬ (¬١) جمع دَرَقَة، أي: جواز اتخاذ ذلك ومشروعيته، "ف" (٦/ ٩٥).
¬ (¬٢) هو الحجفة، ويقال: هو الترس الذي يتخذ من الجلود، "ك" (١٢/ ١٦٧).
¬ (¬٣) "إسماعيل" ابن أبي أويس، كما جزم به المزي في "الأطراف" (١٢/ ٢٣)، "ف" (٦/ ٩٥).
¬ (¬٤) "ابن وهب" عبد الله المصري.
¬ (¬٥) "عمرو" بفتح العين ابن الحارث.
¬ (¬٦) "أبو الأسود" محمد بن عبد الرحمن معروف بيتيم.
¬ (¬٧) "عروة" ابن الزبير.
¬ (¬٨) قوله: (بغناء) بكسر المعجمة وبالمد، و"بعاث" بضم الموحدة وخفة المهملة وبالمثلثة، غير منصرف: يوم حرب كان بين الأوس والخزرج