Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 209

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ١٠٥ - باب الخروج آخر الشهر

١٠٥ - بَابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ ¬ (¬١)

وَقَالَ كُرَيْبٌ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ منَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. [تحفة: ٦٣٦٨].

===

¬(¬١) قوله: (باب الخروج آخر الشهر) أي: ردًا على من كره ذلك من طريق الطيرة، وقد نقل ابن بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرّون أوائل الشهور للأعمال، ويكرهون التصرف في محاق القمر. ["ف" (٦/ ١١٤)].

¬ (¬٢) "قال كريب" مولى ابن عباس وصله المؤلف في الحج (خ: ١٥٤٥).

¬ (¬٣) قوله: (قال كريب. . .) إلخ، هو طرف من حديث وصله المصنف في "الحج"، وكذا حديث عمرة مضى في "كتاب الحج" (برقم: ١٧٠٩). وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة "أنه خرج لخمس بقين" لأن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة، فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة، ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله "أنه ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم خرج" وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت، وإنما قال الصحابة: "لخمسٍ بقين" بناء على العدد؛ لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء، فاتفق أن جاء ناقصًا، فجاء أول ذي الحجة الخميس، فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا خمس، كذا أجاب به جمع من العلماء، "فتح" (٦/ ١١٤)، وكذا قاله الكرماني (١٢/ ١٩٤) لكن مع اختصار.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 209 (SanadKitab #907, hlm. urut 3876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.