Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 218

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ١١٠ - باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا

لَا أُبَايعُ ¬ (¬١) عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [طرفه: ٤١٦٧، أخرجه: م ١٨٦١، تحفة: ٥٣٠٢].

٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٢)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ سَلَمَةَ ¬ (¬٤) قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: "يَا ابْنَ الأَكْوِعِ ¬ (¬٥)، أَلَا تُبَايعُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَأَيْضًا"، فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ¬ (¬٦)، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمِ ¬ (¬٧)، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. [أطرافه: ٤١٦٩، ٧٢٠٦، ٧٢٠٨، أخرجه: م ١٨٦٠، ت ١٥٩٢، تحفة: ٤٥٣٦، ٤٥٥١].

"ظِلِّ شَجَرَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "ظِلِّ الشَّجَرَةِ".

===

¬(¬١) قوله: (لا أبايع … بعد رسول الله ﷺ) قال ابن المنير: والحكمة في قول الصحابي: إنه لا يفعل ذلك بعده ﷺ، أنه كان مستحقًا للنبي ﷺ على كل مسلم أن يقيه بنفسه، فكان فرضًا عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره، "فتح" (٦/ ١١٩).

¬ (¬٢) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد الحنظلي التميمي.

[هذا الحديث هو الحادي عشر من الثلاثيات].

¬ (¬٣) "يزيد" مولى سلمة بن الأكوع ﵁.

¬ (¬٤) "سلمة" ابن الأكوع سنان بن عبد الله.

¬ (¬٥) "ابن الأكوع" سلمة المذكور.

¬ (¬٦) الحكمة في تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقدامًا في الحرب فأكّد عليه العقد احتياطًا، "ف" (٦/ ١١٩).

¬ (¬٧) كنية سلمة، "قس" (٦/ ٤٨٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 218 (SanadKitab #907, hlm. urut 3885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.