Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 301

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ١٦٠ - باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته

١٥٩ - بَابُ الْفَتْكِ ¬ (¬١) بِأَهْلِ الْحَرْبِ

٣٠٣٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٢)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٤)، عَنْ جَابِرٍ ¬ (¬٥)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ-قَالَ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ " فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسلَمَةَ ¬ (¬٦): أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ ¬ (¬٧)، قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ" ¬ (¬٨). [راجع: ٢٥١٠].

١٦٠ - بَابُ مَا يِجُوزُ مِنَ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ ¬ (¬٩) ¬ (¬١٠)

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".

===

¬(¬١) أي: جواز قتل الحربيّ سرًا، "ف" (٦/ ١٦٠).

¬ (¬٢) المسندي.

¬ (¬٣) ابن عيينة.

¬ (¬٤) "عمرو" هو ابن دينار المكي.

¬ (¬٥) "جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري.

¬ (¬٦) "محمد بن مسلمة" الأنصاري أخو بني عبد الأشهل.

¬ (¬٧) بالنصب، أي: ائذن لي أن أقول عند كعب ما شئتُ من التعريض مما رأيت فيه مصلحة، "ك" (١٣/ ٣٤)، "خ".

¬ (¬٨) أي: أذنتُ.

¬ (¬٩) أي: شره وفساده، "ف" (٦/ ١٦٠).

¬ (¬١٠) بفتح الميم والمهملة وشدة الراء أي: شره وما يكره منه من فساده، "ك " (١٣/ ٣٤)، "خ".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 301 (SanadKitab #907, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.