Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 383

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١ - باب فرض الخمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[٥٧ - كِتَابُ فَرضِ الْخُمُسِ]

١ - بَابُ فَرْضُ الْخُمُسِ ¬ (¬١)

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا عَبدَانُ ¬ (¬٢)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ¬ (¬٣)، أَنَا يُونُسُ ¬ (¬٤)،

"بَابُ فَرضِ الْخُمُسِ" في نـ: "كِتَابُ فَرضِ الْخُمُسِ".

===

¬(¬١) قوله: (باب فرض الخمس) كذا للأكثر، وحذفه بعضهم، ووقع عند الإسماعيلي: "كتاب الخمس"، وثبتت البسملة للأكثر، و"الخمس" بضم المعجمة والميم: ما يؤخذ من الغنيمة، والمراد بقوله: "فرض الخمس" أي: وقت فرضه، أي: كيفية فرضه، أو ثبوت فرضه، والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، فكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام: فَيُعْزَل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية، وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب، وكان خمس هذا الخمس لرسول الله ﷺ، واختلف فيمن يستحقه بعده: فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح، وعنه يُرَدُّ على الأصناف المذكورين في الآية، وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم، وقيل: يختص به الخليفة، ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح، قاله في "الفتح" (٦/ ١٩٨). وفي "الهداية" (١/ ٣٩٥): وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، ويقدَّمون ولا يُدْفع إلى أغنيائهم، انتهى.

¬ (¬٢) "عبدان" هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي المروزي.

¬ (¬٣) ابن المبارك.

¬ (¬٤) "يونس" ابن يزيد الأيلي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 383 (SanadKitab #907, hlm. urut 4050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.