Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 452

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٥ - باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس

ثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ¬ (¬١) سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللَّهِ ¬ (¬٢) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ ¬ (¬٣) قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" ¬ (¬٤)، فَلَمْ يَجِيْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ ¬ (¬٥) فَلْيَأتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَا ¬ (¬٦) لِي ثَلَاثًا - وَجَعَلَ سُفْيَانُ ¬ (¬٧) يَحْثُو بكَفَّيْهِ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ لَنَا: هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ¬ (¬٨) -. وَقَالَ ¬ (¬٩) مَرَّةً: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي،

"قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ" كذا في ذ، وفي عسـ: "قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ"، وفي نـ: "قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ". "قَدْ أَعْطَيْتُكَ " في سـ، حـ: "أُعْطِيكَ"، ولفظ "قد" في نـ: "لَقَدْ". "فَسَأَلْتُهُ" كذا في قت، وفي نـ: "فَسَأَلْتُ".

===

¬(¬١) " ابن المنكدر" ابن عبد الله بن الهدير التيمي المدني.

¬ (¬٢) الأنصاري.

¬ (¬٣) موضع بين البصرة وعمان، "ع" (٨/ ٦٦١).

¬ (¬٤) ومر الحديث مع بيانه (برقم: ٢٢٩٦).

¬ (¬٥) فيه المطابقة لما مر في الترجمة: "وما كان النبي ﷺ يعد الناس. . ." إلخ، كذا في "العيني" (١٠/ ٤٧٧).

¬ (¬٦) الحثية: ما يملأ الكف.

¬ (¬٧) ابن عيينة، "قس" (٧/ ٥٩).

¬ (¬٨) محمد، "قس" (٧/ ٥٩).

¬ (¬٩) القائل سفيان بهذا السند، "ف" (٦/ ٢٤٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 452 (SanadKitab #907, hlm. urut 4119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.