Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 480

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٢٠ - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب

عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬١): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ ¬ (¬٢). [تحفة: ٧٥٥٨].

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٣)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ¬ (¬٥) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ¬ (¬٦) يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَكْفِئُوا ¬ (¬٧) الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا ¬ (¬٨) مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا. قَالَ عَبدُ اللَّهِ ¬ (¬٩): فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ ¬ (¬١٠):

"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ".

"أَكْفِئُوا" في عسـ: "أَنْ أَكْفِئُوا".

===

¬(¬١) " نافع" مولى ابن عمر.

¬ (¬٢) أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، "ف" (٦/ ٢٥٦).

¬ (¬٣) "موسى بن إسماعيل" المنقري.

¬ (¬٤) "عبد الواحد" العبدي البصري.

¬ (¬٥) "الشيباني" سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الكوفي.

¬ (¬٦) "ابن أبي أوفى" هو عبد الله بن علقمة بن خالد الأسلمي.

¬ (¬٧) أي: اقلبوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).

¬ (¬٨) أي: لا تذوقوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).

¬ (¬٩) هو ابن أبي أوفى، "قس" (٧/ ٨٠).

¬ (¬١٠) والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر هو لذاتها أو لعارض؟ "ف" (٦/ ٢٥٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 480 (SanadKitab #907, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.