عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬١): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ ¬ (¬٢). [تحفة: ٧٥٥٨].
٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٣)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ¬ (¬٥) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ¬ (¬٦) يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَكْفِئُوا ¬ (¬٧) الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا ¬ (¬٨) مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا. قَالَ عَبدُ اللَّهِ ¬ (¬٩): فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ ¬ (¬١٠):
"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ".
"أَكْفِئُوا" في عسـ: "أَنْ أَكْفِئُوا".
===
¬(¬١) " نافع" مولى ابن عمر.
¬ (¬٢) أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، "ف" (٦/ ٢٥٦).
¬ (¬٣) "موسى بن إسماعيل" المنقري.
¬ (¬٤) "عبد الواحد" العبدي البصري.
¬ (¬٥) "الشيباني" سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الكوفي.
¬ (¬٦) "ابن أبي أوفى" هو عبد الله بن علقمة بن خالد الأسلمي.
¬ (¬٧) أي: اقلبوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).
¬ (¬٨) أي: لا تذوقوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).
¬ (¬٩) هو ابن أبي أوفى، "قس" (٧/ ٨٠).
¬ (¬١٠) والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر هو لذاتها أو لعارض؟ "ف" (٦/ ٢٥٧).