Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 496

  1. ٥٨ - كتاب الجزية
  2. ٤ - باب ما أقطع النبي ﷺ من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية

٣١٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ¬ (¬١)، ثنَا زُهَيْرٌ ¬ (¬٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (¬٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ¬ (¬٤) قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا،

===

وأشار على الأنصار به مرارًا، فلما لم يقبلوا تركه، فنزل المصنف منزلة ما بالقول، منزلة ما بالفعل، وهو في حقه ﷺ واضح؛ لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله، والمراد بالبحرين البلد المشهور، وقد تقدم في "فرض الخمس" (برقم: ٣١٤٧) أن النبي ﷺ كان صالحهم وضرب عليهم الجزية، وتقدم في "كتاب الشرب" (برقم: ٢٣٧٦) في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها؛ لأن أرض الصلح لا تُقسم ولا تُقطع، وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه، وقد مضى في "الخمس" مشروحًا، وأما مصرف الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء.

قال الشافعي ﵀ وغيره من العلماء: الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، وحديث أنس المعلَّق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضِّل من شاء بما شاء. واختلف الصحابة في قسم الفيء فذهب أبو بكر إلى التسوية، وهو قول علي وعطاء واختيار الشافعي، وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل، وبه قال مالك، وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضّل وإن شاء سوّى، "فتح" (٦/ ٢٦٩).

¬ (¬١) "أحمد" هو ابن عبد الله "بن يونس" التميمي اليربوعي.

¬ (¬٢) "زهير" هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة الكوفي.

¬ (¬٣) "يحيى بن سعيد" هو الأنصاري.

¬ (¬٤) "أنسًا" ابن مالك ﵁.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 496 (SanadKitab #907, hlm. urut 4162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.