ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬١)، عَنْ يُونُسَ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ¬ (¬٤) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ¬ (¬٥) بْنَ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا ¬ (¬٦) رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ. [راجع: ٧].
١٤ - بَابٌ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ ¬ (¬٧)؟
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ¬ (¬٨):
"ابْنِ أُمَيَّةَ" ثبت في عسـ، ذ.
===
¬(¬١) ابن سعد الإمام، "قس" (٧/ ١٠٤).
¬ (¬٢) ابن يزيد الأيلي، "قس" (٧/ ١٠٤).
¬ (¬٣) هو الزهري.
¬ (¬٤) ابن مسعود، "قس" (٧/ ١٠٤).
¬ (¬٥) صخر، "قس" (٧/ ١٠٤).
¬ (¬٦) قوله: (مادَّ فيها) بالمد والتشديد من المفاعلة، أي: المدة التي هادن رسول الله ﷺ وعيّنها للصلح بينهم، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٣٩) و"الخير الجاري"، وفي "الفتح" (٦/ ٢٧٦): قال ابن بطال: أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم، وليس هو من صفات الرسل، انتهى.
¬ (¬٧) قوله: (إذا سحر) قال ابن بطال (٥/ ٣٥٨): لا يُقتل ساحرُ أهل العهد لكن يُعاقَب، إلا إن قتل بسحره فَيُقتل، أو أحدث حدثًا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور.
¬ (¬٨) "قال ابن وهب" عبد الله المصري، مما وصله في "جامعه".