Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 515

  1. ٥٨ - كتاب الجزية
  2. ١٤ - باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟

ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬١)، عَنْ يُونُسَ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ¬ (¬٤) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ¬ (¬٥) بْنَ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا ¬ (¬٦) رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ. [راجع: ٧].

١٤ - بَابٌ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ ¬ (¬٧)؟

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ¬ (¬٨):

"ابْنِ أُمَيَّةَ" ثبت في عسـ، ذ.

===

¬(¬١) ابن سعد الإمام، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (¬٢) ابن يزيد الأيلي، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (¬٣) هو الزهري.

¬ (¬٤) ابن مسعود، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (¬٥) صخر، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (¬٦) قوله: (مادَّ فيها) بالمد والتشديد من المفاعلة، أي: المدة التي هادن رسول الله ﷺ وعيّنها للصلح بينهم، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٣٩) و"الخير الجاري"، وفي "الفتح" (٦/ ٢٧٦): قال ابن بطال: أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم، وليس هو من صفات الرسل، انتهى.

¬ (¬٧) قوله: (إذا سحر) قال ابن بطال (٥/ ٣٥٨): لا يُقتل ساحرُ أهل العهد لكن يُعاقَب، إلا إن قتل بسحره فَيُقتل، أو أحدث حدثًا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور.

¬ (¬٨) "قال ابن وهب" عبد الله المصري، مما وصله في "جامعه".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 515 (SanadKitab #907, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.