أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، صِلِيهَا". [راجع: ٢٦٢٠].
١٩ - بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ ¬ (¬١) ¬ (¬٢)
٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ¬ (¬٣)، ثَنِي شُرَيْحُ ¬ (¬٤) بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (¬٥)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (¬٦)، ثَنِي أَبِي ¬ (¬٧)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (¬٨)، ثَنِي الْبَرَاءُ ¬ (¬٩): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ¬ (¬١٠) أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيهِ أَنْ لَا يُقِيمَ
"أَفَأَصِلُهَا" في ذ: "فَأَصِلُهَا" [بحذف همزة الاستفهام]. "ثَنِي شُرَيْحُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا شُرَيْحُ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ".
===
¬(¬١) سواء كان ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر ونحو ذلك.
¬ (¬٢) قوله: (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة، "فتح" (٦/ ٢٨٢).
¬ (¬٣) "أحمد بن عثمان بن حكيم" هو أبو عبد الله الأزدي الكوفي.
¬ (¬٤) بضم المعجمة وبالحاء المهملة، "ك" (١٣/ ١٤٥).
¬ (¬٥) الكوفي.
¬ (¬٦) الكوفي.
¬ (¬٧) وهو يوسف.
¬ (¬٨) "أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي.
¬ (¬٩) "البراء" هو ابن عازب.
¬ (¬١٠) أي: عمرة القضاء.