Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 530

  1. ٥٨ - كتاب الجزية
  2. ٢١ - باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن

٢٠ - بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (¬١): "أُقِرُّكُمُ ¬ (¬٢) عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ".

٢١ - بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكينَ فِي الْبئْرِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ ¬ (¬٣)

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ¬ (¬٤)، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شعْبَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (¬٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ¬ (¬٧)،

"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ".

===

¬(¬١) لأهل خيبر، "قس" (٧/ ١١٧).

¬ (¬٢) قوله: (أقركم على ما أقركم الله به) هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر، وقد تقدم في "المزارعة" (برقم: ٢٣٣٨)، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حَدّ لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظَّ والأحوط للمسلمين، "فتح" (٦/ ٢٨٢).

¬ (¬٣) قوله: (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس "أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي ﷺ أن يبيعهم" أخرجه الترمذي (برقم: ١٧١٥) وغيره، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله، "فتح الباري" (٦/ ٢٨٣).

¬ (¬٤) "عبد الله بن عثمان" يروي عن أبيه عثمان بن جبلة، هو الملقب بعبدان، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٤٦) و"التقريب" (رقم: ٣٤٦٥).

¬ (¬٥) "شعبة" هو ابن الحجاج.

¬ (¬٦) السبيعي، "قس" (٧/ ١١٧).

¬ (¬٧) الكوفي الأوْدي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 530 (SanadKitab #907, hlm. urut 4196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.