Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 532

  1. ٥٨ - كتاب الجزية
  2. ٢٢ - باب إثم الغادر للبر والفاجر

فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ ¬ (¬١)، غَيْرَ أُمَيَّةَ -أَوْ أُبَيٍّ ¬ (¬٢) - فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرَّرُوهُ تَقَطَّعَتْ ¬ (¬٣) أَوْصَالُهُ ¬ (¬٤) قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ. [راجع: ٢٤٠].

٢٢ - بَابُ إِثْم الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجرِ ¬ (¬٥)

٣١٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (¬٦)، ثَنَا شعْبَةُ ¬ (¬٧)، عَنْ سُلَيْمَانَ ¬ (¬٨) الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (¬٩)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬١٠). [أخرجه: م ١٧٣٦، س في الكبرى ٨٧٣٨، ٢٨٧٢، تحفة: ٩٢٥٠].

"فَلَمَّا جَرَّرُوهُ" في نـ: "فَلَمَّا جَرُّوهُ".

===

¬(¬١) قوله: (فألقوا في بئر) أي: غير ابن أبي معيط فإنه لم يُقتل ببدر بل حُمل أسيرًا، وقتله رسول الله ﷺ بعد انصرافه من بدر على ثلاثة أميال من المدينة، "ك" (١٣/ ١٤٧)، "خ"، "قس" (٧/ ١١٨).

¬ (¬٢) قوله: (غير أمية أو أبيّ) شكّ شعبة، والصحيح أمية؛ لأن المقتول ببدر أمية بإطباق أصحاب المغازي عليه، وأخوه أُبي بن خلف قُتل يوم أحد، كذا قاله العيني (٢/ ٦٧٥) في أواخر "الوضوء"، وفي "التنقيح" (٢/ ٧٠٦): الصحيح أمية، وأما أُبي فقتله النبي ﷺ يوم أحد بيده، انتهى. ومرّ الحديث (برقم: ٢٤٠) في "كتاب الوضوء".

¬ (¬٣) تفرقت.

¬ (¬٤) أي: أعضاؤه.

¬ (¬٥) أي: سواء كان من بَرٍّ لفاجر أو بَرٍّ، أو من فاجر لبر أو فاجر، "ف" (٦/ ٢٨٤).

¬ (¬٦) "أبو الوليد" هو هشام بن عبد الملك.

¬ (¬٧) ابن الحجاج.

¬ (¬٨) ابن مهران.

¬ (¬٩) "أبي وائل" هو شقيق بن سلمة.

¬ (¬١٠) ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 532 (SanadKitab #907, hlm. urut 4198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.