إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُم يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ¬ (¬١): فَرَأَيْتُ الرَّجُل يَحْنِي ¬ (¬٢) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. [راجع: ١٣٢٩، أخرجه: م ١٦٩٩، د ٤٤٤٦، ت ١٤٣٦، س في الكبرى ٧٣٣٤، تحفة: ٨٣٢٤].
٢٧ - بَابُ سُؤَالِ الْمُشْرِكينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَبِيُّ ﷺ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ ¬ (¬٣)
٣٦٣٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ¬ (¬٤)، أَنَا ابْنُ عُيَينَةَ ¬ (¬٥)،
"إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ" في ذ: "إِنَّ فِيهَا لَلرَّجْمَ". "يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "يَجْنَأ عَلَى الْمَرأَةِ". "أَنَا ابْنُ عُيَينَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ".
===
¬(¬١) هو ابن عمر.
¬ (¬٢) قوله: (فرأيت الرجل يحني) قال الخطابي: هو بالمهملة من حنيت الشيء أحنيه إذا عطفته، والمحفوظ بالجيم والهمزة، مِنْ: جنأ الرجل على الشيء يجنأ؛ إذا أكبّ عليه. وتمسّك بالحديث من قال: إنه ﷺ متعبّد بشرع موسى فيما لم ينسخ منه. ولعل البخاري أشار إلى أن المعرفة المفهومة من الكريمة حاصلة لليهود من حكمه ﷺ بما في التوراة، أو من العلامات المؤدّية إليها، "الخير الجاري"، أو انظر: "الكرماني" (١٤/ ١٩١ - ١٩٢)].
¬ (¬٣) وسيأتي "التفسير" [برقم: ٤٨٦٦].
¬ (¬٤) "صدقة بن الفضل" المروزي.
¬ (¬٥) "ابن عيينة" سفيان الهلالي.