Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 491

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٥ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ. ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ ¬ (¬٢) قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ ¬ (¬٣) يُصِيبُ الثَّوْبَ ¬ (¬٤)، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ مِنْ ثَوْب رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ ¬ (¬٥). [راجع: ٢٢٩].

٦٥ - بَابٌ ¬ (¬٦) إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيرَهَا ¬ (¬٧) فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ ¬ (¬٨) ¬ (¬٩)

٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬١٠) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ ¬ (¬١١)

"أَثَرُهُ" في ت: "أَثَرُها".

===

¬(¬١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.

¬ (¬٢) "عبد الواحد" هو ابن زياد البصري، والرواة الباقون من هذا السند هم السابقون.

¬ (¬٣) أي: عن حكمه.

¬ (¬٤) جملة حالية، "خ".

¬ (¬٥) قوله: (في ثوبه بُقَع) أي: هو بُقَع الماء، أو هو بدل عن الأثر، ويجوز النصب، "ع" (٢/ ٦٤١).

¬ (¬٦) أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني وغيره، ع" (٢/ ٦٤١).

¬ (¬٧) نحو دم الحيض.

¬ (¬٨) أي: أثر الغسل، "ك" (٣/ ٨٣).

¬ (¬٩) قوله: (أثره) أي: أثر الشيء المغسول، ومراده: أن ذلك لا يضرّ، "ف" (١/ ٣٣٤).

¬ (¬١٠) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.

¬ (¬١١) "عبد الواحد" ومن بعدهم تكرر ذكرهم.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 491 (SanadKitab #907, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.