Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 494

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٦ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

رَاعِيَ ¬ (¬١) النَّبِيِّ ﷺ ¬ (¬٢) وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ ¬ (¬٣)، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهمْ، فَأَمَرَ فَقُطِعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَتْ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥) أَعْيُنُهُمْ، وَألْقُوا فِي

"النَّعَمَ" في ح: "إبلهم". "فَأَمَرَ" في ن: "فَأَمَرَ بهم". "فَقطعَ" كذا في ك، وفي ص، ح، س: "بقطع".

===

¬(¬١) اسمه يسار.

¬ (¬٢) قوله: (قتلوا راعي النبي ﷺ) لم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي ﷺ، وفي ذكره بالإفراد، وكذا لمسلم، لكن عنده في رواية: "ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم" بصيغة الجمع، ونحوه لابن حبان، فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة (¬١)، فقتل بعضهم مع راعي اللقاح، "فتح الباري" (١/ ٣٣٩).

¬ (¬٣) واحد الأنعام.

¬ (¬٤) رُوي بتخفيف الميم وتشديدها، أي: كحلها بمسامير مَحميّة.

¬ (¬٥) قوله: (سمرت) قال ابن حجر (١/ ٣٤٠): لم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء، انتهى. وفي "المجمع" (٣/ ١١٧): فعله قصاصًا لأنهم سملوا عين الراعي، وقطعوا يده ورجله، وليس فيه أن منع الماء عنهم كان بأمره ﷺ، وكان قبل النهي عن المثلة، وقيل: النهي للتنزيه، انتهى.

وقال النووي: إن المحارب المرتد لاحرمة له في سقي الماء ولا لغيره، انتهى. وفي الكرماني (٣/ ٨٧): اختلفوا في طهارة الأبوال، فقال مالك: بول ما يؤكل لحمه طاهر مستدلا بهذا الحديث، وقال أبو حنيفة والشافعي: الأبوال كلها نجسة، وأباح لهم للمرض، انتهى.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 494 (SanadKitab #907, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.