Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 500

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٩ - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

السَّابِقُونَ". [أطرافه: ٨٧٦، ٨٩٦، ٢٩٥٦، ٣٤٨٦، ٦٦٢٤، ٦٨٨٧، ٧٠٣٦، ٧٤٩٥، أخرجه: م ٨٥٥، تحفة: ١٣٧٤٤].

٢٣٩ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ¬ (¬١) الَّذِي لَا يَجْرِي ¬ (¬٢)، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". [تحفة: ١٣٧٤٢].

٦٩ - بَابٌ ¬ (¬٣) إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ ¬ (¬٤) أَوْ جِيفَةٌ ¬ (¬٥) لَمْ تَفْسُدْ عَلَيهِ صَلَاتُهُ ¬ (¬٦)

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (¬٧) إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

===

¬(¬١) الراكد.

¬ (¬٢) قوله: (لا يجري) هذا تفسير للماء الدائم؛ لأن الدائم ربما يقال: على غير المنقطع، "قس" (١/ ٥٤٧).

¬ (¬٣) بالتنوين، "قس" (١/ ٥٤٩).

¬ (¬٤) بفتح الذال: ضد النظافة.

¬ (¬٥) جثة الميت.

¬ (¬٦) قوله: (لم تفسد عليه صلاته) محله ما إذا لم يعلم بذلك ولو تمادى، ويحتمل الصحة مطلقًا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل المصنف، وعليه يتخرج (¬١) صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سال منه الدم برمي من رماه، "فتح" (١/ ٣٤٨).

¬ (¬٧) "وكان ابن عمر" وصله ابن أبي شيبة في "مصنفه".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 500 (SanadKitab #907, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.