عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬١) عَنْ عُروَةَ ¬ (¬٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحِ ¬ (¬٣) يُقَالُ لَهُ: الْفَرقُ ¬ (¬٤). [أطرافه: ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩، أخرجه: م ٣١٩، د ٢٣٨، س ٢٣١، ق ٣٧٦، تحفة: ١٦٦٢٠].
٣ - بَابُ الْغُسلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ ¬ (¬٥)
٢٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٦) قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ¬ (¬٧) قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٨) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ¬ (¬٩) قَالَ: سَمِعْتُ
===
¬(¬١) محمد بن مسلم.
¬ (¬٢) "عروة" هو ابن الزبير.
¬ (¬٣) بفتحتين واحد الأقداح التي للشرب، بدل من "إناءٍ"، "ع" (٣/ ١١).
¬ (¬٤) قوله: (الفرق) بفتحتين، قال النووي: وهو الأفصح، وقال أبو زيد الأنصاري: إسكان الراء جائز، وهو لغة فيه، وهو مقدار ثلاثة أصوع ستة عشر رطلًا عند أهل الحجاز، فإن قلت: ورد "نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة"، قلت: قال الخطابي: أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طُرق أسانيد هذا الحديث، ولو ثَبتَ فهو منسوخٌ، "ع" (٣/ ١٢).
¬ (¬٥) قوله: (بالصاع ونحوه) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد، والمُدُّ قيل: هو رطل وثُلُث بالعراقي، وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، "ع" (٣/ ١٢). [لعله أشار إلى أن تحديد الصاع الوارد في الأحاديث ليس بحتم، "الكنز المتواري" (٣/ ١٩١)].
¬ (¬٦) "عبد الله بن محمد" الجعفي المسندي.
¬ (¬٧) "عبد الصمد" ابن عبد الوارث التنوري.
¬ (¬٨) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
¬ (¬٩) "أبو بكر بن حفص" ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص.