٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ ¬ (¬٢). يَدَهُ ¬ (¬٣) ¬ (¬٤). [راجع: ٢٤٨، أخرجه: د ٢٤٢، تحفة: ١٦٨٦٠].
٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ¬ (¬٧)، عن عُرْوَةَ ¬ (¬٨)،
===
¬(¬١) ابن مسرهد.
¬ (¬٢) فالمطابقة فيه باعتبار قوله: إذا لم يكن على يده قَذر، "خ" (١/ ١٧٧).
¬ (¬٣) أي: قبل إدخالهما في الإناء، "خ" (١/ ١٧٧).
¬ (¬٤) قوله: (غسل يده) قال العيني (٣/ ٣٠): هذا الحديثُ مُفَسِّرٌ للحديث السابق؛ لأن [في] الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء بظاهره يتناول اليد الطاهرة (¬١)، وبيَّن في هذا إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، يعني إذا أراد الاغتسال أي: عند خشية أن يكون بها أذى من الجنابة وغيرها، وعند التيقن بطهارته فلم يكن يغسلها، فبهذا ينتفي التعارض بينهما، انتهى كلامه مختصرًا.
وقال القسطلاني (١/ ٥٨٢): هذا محمول على ما إذا خشي أن يكون عَلِق بهما شيء في المطابقة باعتبار ما فهم من الجزء السلبي، أعني إذا لم يكن على يده قذَر، "خ" (١/ ١٧٧).
¬ (¬٥) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري.
¬ (¬٦) "شعبة" ابن الحجاج.
¬ (¬٧) "أبي بكر بن حفص" ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
¬ (¬٨) "عروة" ابن الزبير بن العوام.