أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَستَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ¬ (¬١)، هَلْ عَلَى الْمَرأَةِ مِنْ غُسلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَعَم إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ¬ (¬٢) ". [راجع: ١٣٠].
٢٣ - بَابُ عَرَقِ الْجُنُبِ ¬ (¬٣) وَأَنَّ الْمُسلِمَ لَا يَنْجُسُ ¬ (¬٤)
٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ ¬ (¬٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ ¬ (¬٧)، حَدَّثَنَا بَكْرٌ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ¬ (¬٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْتَجَستُ ¬ (¬١٠) مِنْه،
"طَرِيقِ الْمَدِينَةِ" في ص، مه: "طُرُقِ الْمَدِينَةِ". "فَانْتَجَستُ" كذا في عسـ، صـ، [قلت: كذا في الأصل، وفي "الفتح" (١/ ٣٩٠)، و"عمدة القاري" (٣/ ٧١)، و"إرشاد الساري" (١/ ٦٠٧): "فانتخست" رواية المستملي، واللَّه أعلم]، وفي مه، حـ، هـ: "فَانْخَنَستُ"، وفي عسـ، ص، قت، كن: "فَانْبَجَستُ".
===
¬(¬١) المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، "ف" (١/ ٣٨٩).
¬ (¬٢) أي: المني، "ف" (١/ ٣٨٩).
¬ (¬٣) أي: في ذاته وإن كان ينجس إذا خالط بالنجاسة.
¬ (¬٤) بفتح الجيم وضمها، "قس" (١/ ٦١٠).
¬ (¬٥) "علي" المديني.
¬ (¬٦) "يحيى" ابن سعيد القطان.
¬ (¬٧) "حُميد" بالضم، الطويل التابعي.
¬ (¬٨) "بكر" ابن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني.
¬ (¬٩) "أبي رافع" نفيع البصري.
¬ (¬١٠) قوله: (فانتجست) بنون ثم فوقية مثناة ثم جيم، أي: اعتقدت