Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 555

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٢٩ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ ¬ (¬١) قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْه، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ويُصَلِّي" ¬ (¬٢). قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَلكَ ¬ (¬٣) الآخَرُ، إِنَّمَا بَيَّنَّاهُ لاخْتِلَافِهِمْ، وَالْمَاءُ أَنْقَى. [أخرجه: م ٣٤٦، تحفة: ١٢].

"الْمَرْأَةَ" في نـ: "اِمْرَأتَهُ". "وَذَلكَ" كذا في حـ، وفي نـ: "ذَاكَ". "الآخِرْ" في ذ: "الأخِيرُ". "بَيَّنَّاهُ" في نـ: "بَيَّنَّا". "لاخْتِلَافِهِمْ" في مه، عسـ: "اخْتِلَافَهم".

===

¬(¬١) " أبو أيوب" خالد بن زيد الأنصاري.

¬ (¬٢) قوله: (ثم يتوضأ ويصلّي) قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٩٧): وقد ذهب الجمهور إلى أن حديث الاكتفاء بالوضوء منسوخ، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث "الماء من الماء" على صورة مخصوصة ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهي تأويل يجمع بين الحديثين بلا تعارض.

¬ (¬٣) أشار بهذا إلى أنّ الحديث غير منسوخ أي: آخر الأمرين من الشارع، "ع" (٣/ ٩٢).

* * *

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 555 (SanadKitab #907, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.