Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 558

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ١ - باب كيف كان بدء الحيض

٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ ¬ (¬١) قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِم قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ ¬ (¬٣) حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأنَا أَبْكِي فَقَالَ: "مَا لَكِ أَنُفِسْتِ ¬ (¬٤)؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيتِ". قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَر ¬ (¬٥). [أطرافه: ٣٠٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٨، ١٥١٦، ١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠، ١٥٦١، ١٥٦٢، ١٦٣٨، ١٦٥٠، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ١٧٣٣، ١٧٥٧، ١٧٦٢، ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٨٣، ١٧٨٦، ١٧٨٧، ١٧٨٨، ٢٩٥٢، ٢٩٨٤، ٤٣٩٥، ٤٤٠١، ٤٤٠٨، ٥٣٢٩، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩، ٦١٥٧، ٧٢٢٩، أخرجه: م ١٢١١، س ٢٩٠، ق ٢٩٦٣، تحفة: ١٧٤٨٢].

"عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" في عسـ: "عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ". "الْقَاسِمَ" في صـ: "الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ". "يَقُولُ" في ذ: "قَالَ". "فَلَمَّا كُنَّا" في صـ، هـ: "فَلَمَّا كُنْتُ". "فَقَالَ" في قت: "قَالَ". "عَنْ نِسَائِهِ" في نـ: "عَلى نِسَائِهِ". "بِالْبَقَر" في سـ، حـ، ذ: "بِالْبقَرةِ".

===

¬(¬١) " علي بن عبد الله" المديني.

¬ (¬٢) "سفيان" هو ابن عيينة.

¬ (¬٣) كسمع، غير منصرف: اسم موضع على نحو سبعة أميال من مكة.

[وقد يصرف باعتبار إرادة المكان، "قس" (١/ ٦٢١)].

¬ (¬٤) أي: حِضْتِ.

¬ (¬٥) قوله: (بالبقر) ويروى "بالبقرة"، والفرق بينهما كتمر وتمرة، وعلى تقدير عدم التاء يحتمل بأكثر من واحدة، فيه جواز التضحية لامرأته، لكن في الواجب يحتاج إلى الأذن لا التطوع، "ع" (٣/ ٩٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 558 (SanadKitab #907, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.