لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تُحْلَلْ ¬ (¬١) لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ ¬ (¬٢) شَوْكُهَا ¬ (¬٣)، وَلَا يُخْتَلَى ¬ (¬٤) خَلَاهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الإذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ ¬ (¬٥) وَالْبُيُوتِ ¬ (¬٦)، فَسَكَتَ ¬ (¬٧) ثُمَّ قَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ".
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (¬٨): أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ¬ (¬٩)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا. رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ١٣٤٩، تحفة: ٦١٥٠، ١٩٢٦٠].
"قَطُّ" ثبت في قتـ، ذ. "مِنَ الدَّهْرِ" في نـ: "مِنَ النَّهَارِ". "شَوْكُهَا" في هـ، ذ: "شَجرُهَا". "بِمِثْلِ هَذَا" في نـ: "مِثْلُ هَذَا". "رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ: "وَأَبُو شُرَيحٍ".
===
وافقه: يجوز رعي البهائم في كَلَإ الحرم، ومذهب أحمد كمذهبنا، انتهى كلام "اللمعات". ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ١٨٣٣] في "الحج".
¬ (¬١) بفتح الفوقية وكسر اللام الأولى، ولأبي الوقت والأصيلي: "ولم تحلل" بضم الفوقية وفتح اللام، "قس" (٩/ ٣٣٩).
¬ (¬٢) أي: لا يقطع.
¬ (¬٣) فضلًا عن شجرها.
¬ (¬٤) أي: لا يقلع.
¬ (¬٥) الحدَّاد.
¬ (¬٦) أي: لسقف البيوت، "ع" (٧/ ٥١٧).
¬ (¬٧) ﷺ.
¬ (¬٨) هو عبد الملك بالإسناد السابق، "قس" (٩/ ٣٤٠).
¬ (¬٩) ابن مالك.