Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 589

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض

وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى". قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ ¬ (¬١)؟ فَقَالَتْ: أَلَيسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا ¬ (¬٢)؟ [أطرافه: ٣٥١، ٩٧١، ٩٧٤، ٩٨٠، ٩٨١، ١٦٥٢، أخرجه: م ٨٩٥، س ١٥٥٨، تحفة: ١٨١١٨، ١٨٣٨٩].

٢٤ - بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ¬ (¬٣) وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ ¬ (¬٤)

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ¬ (¬٥): ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

"أَلَيْسَتْ تَشْهَدُ" كذا في هـ، وفي صـ: "أَلَيْسَ يَشْهَدْنَ"، وفي نـ: "أَلَيْسَ تَشْهَدُ". "وَالْحَمْلِ" في عسـ: "وَالْحَبلِ". "تَعَالَى" في صـ: "﷿".

===

¬(¬١) قوله: (آلحيَّض) بهمزة الاستفهام، كأنها تتعجب من إخبارها بشهود الحائض، ويروى عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن (¬١)، قلت: اليوم الفتوى على المنع مطلقًا، "ع" (٣/ ١٦٦).

¬ (¬٢) المزدلفة ومنى.

¬ (¬٣) كعنب، جمع حيضةٍ، "ع" (٣/ ١٦٦).

¬ (¬٤) أي: فيما يمكن من تكرار الحيض، "ع" (٣/ ١٦٦).

¬ (¬٥) قوله: (لقول اللّه تعالى) تعليل للتصديق، ووجه الدلالة عليه أنها إذا لم يحلّ لها الكتمان فوجب الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة، وروى الطَّبراني بإسناد صحيح عن الزُّهري قال: بلغنا أن المراد بما خلق اللّه في أرحامهن الحمل أو الحيض، ولا يحلّ لهن أن يكتمن، "ع" (٣/ ١٦٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 589 (SanadKitab #907, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.