تَنْفُرَ ¬ (¬١) إِذَا حَاضَتْ. [طرفاه: ١٧٥٥، ١٧٦٥، أخرجه: م ١٣٢٨، س في الكبرى: ٤١٩٩، ٤٢٠٠، تحفة: ٥٧١٠].
٣٣٠ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ ¬ (¬٢): إِنَّهَا لَا تَنْفُرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفُرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ. [طرفه: ١٧٦١، أخرجه: س في الكبرى ٤١٩٧، تحفة: ٧١٠٠].
٢٨ - بَابٌ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ ¬ (¬٣) الطُّهْرَ ¬ (¬٤)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (¬٥): تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً ¬ (¬٦) مِنْ نَهَارٍ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ ¬ (¬٧).
٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ¬ (¬٨) قَالَ: ثَنَا زُهَيرٌ ¬ (¬٩) قَالَ:
===
¬(¬١) أي: ترجع إلى وطنها قبل طواف الصدر.
¬ (¬٢) أي: قبل علمه بالحديث المذكور، "ع" (٣/ ١٧٨).
¬ (¬٣) أي: تميز لها دم العرق (¬١) عن دم الحيض، "ف" (١/ ٤٢٩).
¬ (¬٤) أي: بعد الانقطاع من الحيض.
¬ (¬٥) "قال ابن عباس" وصله ابن أبي شيبة.
¬ (¬٦) قوله: (ولو ساعة) فإن قلت: أقلُّ الطهر خمسة عشر؟ قلت: هو مختلف فيه، ولعلّ الأقلّ عند ابن عباس ساعة، "ك" (٣/ ٢٠٥).
¬ (¬٧) قوله: (الصلاة أعظم) أي: إذا جازت لها الصلاة التي هي أعظم فالوطء بطريق الأولى، "ع" (٣/ ١٧٩).
¬ (¬٨) "أحمد بن يونس" هو أحمد بن عبد اللّه بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي نسبه إلى جده لشهرته.
¬ (¬٩) "زهير" ابن معاوية الجعفي الكوفي.