٤٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥) - أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ¬ (¬٦) -، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ ¬ (¬٧) اتَّخَذْتَ مقامَ إِبْرَاهِيمَ مُصلًّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ¬ (¬٨): ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ ¬ (¬٩) الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ¬ (¬١٠)، فَلَوْ ¬ (¬١١) أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ
"عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ" في ر: "عَنْ يَحْيَى". "لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ" في نـ: "لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ". "فأنزل الله - إلى - مصلَّى" سقط في نـ.
===
¬(¬١) ابن مسرهد.
¬ (¬٢) القطان.
¬ (¬٣) الطويل.
¬ (¬٤) قوله: (وافقت الله في ثلاث) قال الكرماني (١٧/ ١٢): فإن قلت: قد ثبتت الموافقة أيضًا في منع الصلاة على المنافقين وتحريم الخمر ونحوهما؟ قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث، انتهى. ومرَّ الحديث (برقم: ٤٠٢) في "الصلاة".
¬ (¬٥) أي: قضايا، "قس" (١٠/ ٢٦).
¬ (¬٦) هذا لا يقتضي نفي غيرها، فقد روي عنه موافقات بلغت خمسةَ عشر، كقصة الأسارى ونحوه، "قس" (١٠/ ٢٦).
¬ (¬٧) للتمني، أو جوابه محذوف، "قس" (١٠/ ٢٦).
¬ (¬٨) وهذا لا يوجد في أكثر النسخ، لكنه سبق في "كتاب الصلاة" (برقم: ٤٠٢).
¬ (¬٩) أي: في حجرات أمهات المؤمنين.
¬ (¬١٠) أي: الفاسق وهو مقابل البر، "قس" (١٠/ ٢٦).
¬ (¬١١) جوابه محذوف، أو هي للتمني، "قس" (١٠/ ٢٦).