فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ¬ (¬١)﴾، فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ ¬ (¬٢) الدِّيَةَ ¬ (¬٣) فِي الْعَمْدِ، ﴿فَاتِّبَاعٌ ¬ (¬٤) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ ¬ (¬٥) وَيُؤَدِّي ¬ (¬٦) بِإِحْسَانٍ ¬ (¬٧)، ﴿ذَلِكَ ¬ (¬٨) تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مِمَّا كُتِبَ ¬ (¬٩) عَلَى مَنْ كَانَ
"بِالْمَعْرُوفِ" في نـ: "المَعْرُوف".
===
على الآخر، كذا في "المظهري" (١/ ١٧٩). قال القسطلاني (١٠/ ٤١): وإنما منع مالك والشافعي قتلَ الحر بالعبد لحديث: "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد"، وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
¬ (¬١) من الجناية، "مظهري" (١/ ١٨٤).
¬ (¬٢) الولي، "قس" (١٠/ ٤٢).
¬ (¬٣) من المعفو عنه.
¬ (¬٤) قوله: (﴿فَاتِّبَاعٌ﴾) أي: فليكن من ولي المقتول اتباع، أو فالأمر لوليه اتباع " ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ "، فلا يعنف، " ﴿وَ﴾ "على القاتل " ﴿أَدَاءٌ إِلَيْهِ﴾ " أي: إلى ولي المقتول " ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ " أي: بلا مطل وبخس، "بيضاوي" (١/ ١٠٣) و"مظهري" (١/ ١٨٤).
¬ (¬٥) أي: يطلب ولي المقتول الدية بالمعروف، "قس" (١٠/ ٤٢).
¬ (¬٦) أي: المعفو عنه الدية، "قس" (١٠/ ٤٢).
¬ (¬٧) من غير مطلٍ ولا بخس.
¬ (¬٨) أي: الحكم المذكور من العفو والدية، "قس" (١٠/ ٤٢).
¬ (¬٩) لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط، وعلى أهل الإنجيل العفو فقط، وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو تيسيرًا عليهم وتوسعةً، "قس" (١٠/ ٤٢).