Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 722

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٢ - سورة البقرة
  3. ٢٣ - باب: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨]

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ¬ (¬١)﴾، فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ ¬ (¬٢) الدِّيَةَ ¬ (¬٣) فِي الْعَمْدِ، ﴿فَاتِّبَاعٌ ¬ (¬٤) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ ¬ (¬٥) وَيُؤَدِّي ¬ (¬٦) بِإِحْسَانٍ ¬ (¬٧)، ﴿ذَلِكَ ¬ (¬٨) تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مِمَّا كُتِبَ ¬ (¬٩) عَلَى مَنْ كَانَ

"بِالْمَعْرُوفِ" في نـ: "المَعْرُوف".

===

على الآخر، كذا في "المظهري" (١/ ١٧٩). قال القسطلاني (١٠/ ٤١): وإنما منع مالك والشافعي قتلَ الحر بالعبد لحديث: "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد"، وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

¬ (¬١) من الجناية، "مظهري" (١/ ١٨٤).

¬ (¬٢) الولي، "قس" (١٠/ ٤٢).

¬ (¬٣) من المعفو عنه.

¬ (¬٤) قوله: (﴿فَاتِّبَاعٌ﴾) أي: فليكن من ولي المقتول اتباع، أو فالأمر لوليه اتباع " ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ "، فلا يعنف، " ﴿وَ﴾ "على القاتل " ﴿أَدَاءٌ إِلَيْهِ﴾ " أي: إلى ولي المقتول " ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ " أي: بلا مطل وبخس، "بيضاوي" (١/ ١٠٣) و"مظهري" (١/ ١٨٤).

¬ (¬٥) أي: يطلب ولي المقتول الدية بالمعروف، "قس" (١٠/ ٤٢).

¬ (¬٦) أي: المعفو عنه الدية، "قس" (١٠/ ٤٢).

¬ (¬٧) من غير مطلٍ ولا بخس.

¬ (¬٨) أي: الحكم المذكور من العفو والدية، "قس" (١٠/ ٤٢).

¬ (¬٩) لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط، وعلى أهل الإنجيل العفو فقط، وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو تيسيرًا عليهم وتوسعةً، "قس" (١٠/ ٤٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 8، ص 722 (SanadKitab #907, hlm. urut 5954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.