ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (¬١)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ ¬ (¬٣) لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ¬ (¬٤)، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ¬ (¬٥) وَالثُّلُثَ ¬ (¬٦)، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ ¬ (¬٧) الثُّمُنَ ¬ (¬٨) وَالرُّبُعَ ¬ (¬٩)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ ¬ (¬١٠) وَالرُّبُعَ ¬ (¬١١). [راجع: ٢٧٤٧].
٦ - بَابُ قَولِهِ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ¬ (¬١٢)﴾ الآيَةَ [النساء: ١٩]
"قَولِهِ" سقط في نـ. " ﴿كَرْهًا﴾ " زاد في ذ بعده: " ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ ".
===
¬(¬١) اسمه عبد الله.
¬ (¬٢) هو ابن أبي رباح.
¬ (¬٣) واجبة على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل، "قس" (١٠/ ١٥٦).
¬ (¬٤) أي: بآية المواريث.
¬ (¬٥) إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى، "قس" (١٠/ ١٥٦).
¬ (¬٦) إن لم يكن له ولد.
¬ (¬٧) أي: الزوجة.
¬ (¬٨) مع الولد.
¬ (¬٩) مع عدمه.
¬ (¬١٠) أي: مع عدم الولد.
¬ (¬١١) أي: مع الولد.
¬ (¬١٢) قوله: (﴿أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾) أي: "أن ترثوا" في موضع رفع على الفاعلية بـ "يَحِلُّ" أي: لا يحل لكم إرثُ النساء، والنساء مفعول به إما على