Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 621

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ٨ - باب التيمم ضربة

٨ - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ¬ (¬١) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ¬ (¬٢)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (¬٣)، عَنْ شقِيقٍ ¬ (¬٤) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٥) وَأَبِي مُوسَى

"باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ" في هـ: "بابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ". "مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ" في صـ: "مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ". "أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" في صـ، قتـ، ذ: "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ".

===

المتبَرِّد، كذا في "العيني" (٣/ ٢٣٢)، وفي "فتح الباري" (١/ ٤٥٦): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى، وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين في ما دون الجماع، وجعل التيمم بدلًا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلًا من الغسل، انتهى.

قال العيني (٣/ ٢٠٨): روى البخاري هذا الحديث من رواية ستة أنفس، ولم يذكر فيها جواب عمر، وذكره مسلم [ح: ٣٦٨] من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي [ح: ٣١٩] عن حجاج بن محمد "فقال: لا تُصَلِّ"، وهذا مشهور عن عمر، ووافقه عليه عبد الله بن مسعود، وقيل: إن ابن مسعود رجع عن ذلك، فإن قلت: كيف جاز لعمر ترك الصلاة؟ قلت: معناه أنه لم يصلِّ بالتيمم؛ لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت، أو أنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر، وأدّى اجتهادُه إلى أن الجنب لا يتيمم، انتهى.

¬ (¬١) "محمد بن سلام" البيكندي.

¬ (¬٢) "أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.

¬ (¬٣) سليمان.

¬ (¬٤) ابن سلمة.

¬ (¬٥) ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 621 (SanadKitab #907, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.