قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ أَبيهِ ¬ (¬١)، عَنْ عَائِشَةَ: أُنْزلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. [طرفه: ٦٦٦٣، تحفة: ١٧١٧٧].
٤٦١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ ¬ (¬٣)، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ¬ (¬٤) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَاهَا ¬ (¬٥) كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ¬ (¬٦). قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى ¬ (¬٧) يَمِينًا أُرَى ¬ (¬٨) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي ¬ (¬٩) هُوَ خَيْرٌ. [طرفه: ٦٦٢١، تحفة: ١٧٢٥٥، ٦٦٣٣].
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ". "أُرَى غَيْرَهَا" في هـ، ذ: "أُرَى أَنَّ غَيْرَهَا".
===
¬(¬١) عروة بن الزبير بن العوام، "قس" (١٠/ ٢١٢).
¬ (¬٢) ابن أيوب الكوفي.
¬ (¬٣) ابن شميل المازني، "قس" (١٠/ ٢١٢).
¬ (¬٤) أي: عروة بن الزبير، "قس" (١٠/ ٢١٢).
¬ (¬٥) قوله: (أن أباها) أي: أبا بكر الصديق "كان لا يحنث في يمين"، وعند ابن حبان: "كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث". وما في "البخاري" هو الصحيح، كما في "الفتح" (٨/ ٢٧٦).
¬ (¬٦) هو قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ﴾ [المائدة: ٨٩].
¬ (¬٧) بفتح الهمزة أي: لا أعلم، "قس" (١٠/ ٢١٢).
¬ (¬٨) بضم الهمزة أي: أظن، "قس" (١٠/ ٢١٢).
¬ (¬٩) قوله: (وفعلت الذي) أي: وكفّرت عن يميني. وعن ابن جريج مما نقله الثعلبي في تفسيره: إنها نزلت في أبي بكر، حلف أن لا ينفق على