Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 143

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٥ - سورة المائدة
  3. ١٠ - باب قوله: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان﴾ [المائدة: ٩٠]

بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بالثَّوْبِ ¬ (¬١)، ثُمَّ قَرَأ ¬ (¬٢): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾. [طرفاه: ٥٠٧١، ٥٠٧٥، أخرجه: م ١٤٠٤، س في الكبرى ١١١٥٠، تحفة: ٩٥٣٨].

١٠ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿الْأَزْلَامُ ¬ (¬٣)﴾: الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ ¬ (¬٤) بِهَا فِي الأُمُورِ. النُّصُبُ ¬ (¬٥) أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا.

"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "النُّصُبُ" كذا في ذ، وفي غيره: "وَالنُّصُبُ".

===

¬(¬١) أي: إلى أجل وهو نكاح المتعة، وليس قوله: "بالثوب" قيدًا فيجوز بغيره مما يتراضيان عليه، "قس" (١٠/ ٢١٣).

¬ (¬٢) قوله: (ثم قرأ) ابن مسعود " ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا. . .﴾ إلخ"، قال النووي: في استشهاد ابن مسعود بالآية أنه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس، ولعله لم يكن بلغه الناسخ، ثم بلغه فرجع بعد ذلك، وهذا الحديث أخرجه أيضًا في "النكاح"، وكذا مسلم، "قس" (١٠/ ٢١٣). وقال في "الخير الجاري": وقد ذُكِرَ في حديث ابن عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام إن اضطروا إليها. وعن ابن مسعود نحوه. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت النسخ بالأحاديث الصحيحة، وعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلّقوا بالأحاديث المنسوخة، انتهى مع اختصار.

¬ (¬٣) السهام.

¬ (¬٤) سيجيء بيان الاستقسام.

¬ (¬٥) قوله: (النصب) بضم النون والصاد، قال ابن عباس مما وصله

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 9، ص 143 (SanadKitab #907, hlm. urut 6159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.