Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 232

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٩ - سورة براءة
  3. ٦ - باب قوله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ [التوبة: ٣٤]

٦ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ¬ (¬١) الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]

٤٦٥٩ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ¬ (¬٢) بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (¬٤): أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ ¬ (¬٥) الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَكُونُ ¬ (¬٦)

"﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ " في نـ بعده: "الآية"، وسقط ما بعده. "أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي".

===

¬(¬١) قوله: (﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ. . .﴾ إلخ) أكثر علماء الصحابة على أن الكنز المذموم هو المال الذي لا تؤدّى زكاتُه، وكذا روي عن عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وقيل: المال الكثير إذا جُمِعَ فهو الكنز المذموم وإن أديت زكاتُه. واستدل له بعموم اللفظ. وروي عن أبي ذر أنه كان يقول: من ترك بيضاء أو حمراء كُوِيَ به يومَ القيامة. والقول الأول أصح؛ لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال، قال النبي ﷺ: "نعم المال الصالح للرجل الصالح". وسئل ابن عمر عن هذه الآية فقال: كان هذا قبل أن تُنْزَلَ الزكاةُ، فلما أُنزلت جعلها الله طهرًا للأموال، ملتقط من "قس" (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، "معالم" (٢/ ٢٨٨)، "بيضاوي" (١/ ٤٠٣).

¬ (¬٢) بفتحتين، أبو اليمان، "قس" (١٠/ ٢٩٠).

¬ (¬٣) ابن أبي حمزة.

¬ (¬٤) عبد الله بن ذكوان.

¬ (¬٥) ابن هرمز، "قس" (١٠/ ٢٩٠).

¬ (¬٦) يُصوَّر، "قس".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 9، ص 232 (SanadKitab #907, hlm. urut 6248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.