وَظُهُورُهُمْ هَذَا ¬ (¬١) مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٥]
٤٦٦١ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ¬ (¬٢)، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ ¬ (¬٣) جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ. [راجع: ١٤٠٤].
٨ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ¬ (¬٤) الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ ¬ (¬٥) شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ¬ (¬٦) يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
"أُنْزِلَتْ" في نـ: "نَزَلَتْ". " ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ " في نـ بعده: "إِلَى ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ " وسقط ما بعدها.
===
الكتاب، وقال الأكثرون: هي عامة، انتهى، أي: في أهل الكتاب والمسلمين، أي: من يكنز المالَ ولا يؤتي منه الزكاة كما مرَّ قريبًا. أو كان هذا الحكم قبل نزول الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرًا للأموال، كما مرّ من ابن عمر.
¬ (¬١) أي: يقال لهم: هذا.
¬ (¬٢) إذ كانت الصدقة فرضًا بما فضل عن الكفاية، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، قاله ابن بطال، "قس" (١٠/ ٢٩٢).
¬ (¬٣) آية الزكاة، "قس" (١٠/ ٢٩٢).
¬ (¬٤) مصدر بمعنى العدد، "قس" (١٠/ ٢٩٢).
¬ (¬٥) خبر "إنّ".
¬ (¬٦) أي: في اللوح المحفوظ أو القرآن، "قس" (١٠/ ٢٩٢).