Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 252

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٩ - سورة براءة
  3. ١٢ - باب قوله: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ [التوبة: ٨٠]

١٢ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ¬ (¬١) إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ ¬ (¬٢) مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠]

٤٦٧٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ¬ (¬٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ¬ (¬٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أُبَيٍّ ¬ (¬٥) جَاءَ ابْنُهُ ¬ (¬٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ¬ (¬٧)، ثُمَّ سأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ ¬ (¬٨) أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟! فَقَالَ

"﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ " زاد بعده في ذ: " ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ". "حَدَّثَنَا" في ذ: "حَدَّثَنِي". "لِيُصَلِّيَ" في ذ، قتـ، عسـ، صـ: "لِيُصَلِّيَ عَلَيهِ". "تُصَلِّيَ عَلَيْهِ" في نـ: "أَتُصَلِّي عَلَيْهِ" بهمزة الاستفهام.

===

¬(¬١) يريد به التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة، "بيض" (١/ ٤١٤).

¬ (¬٢) هو للتكثير، "قس" (١٠/ ٣٠٣).

¬ (¬٣) حماد بن أسامة، "قس" (١٠/ ٣٠٤).

¬ (¬٤) ابن عمر العمري.

¬ (¬٥) في ذي القعدة سنة تسع بعد منصرفهم من تبوك، "قس" (١٠/ ٣٠٤).

¬ (¬٦) كان من المخلصين وفضلاء الصحابة، "قس" (١٠/ ٣٠٤).

¬ (¬٧) فالإعطاء إنما وقع لابنه العبدِ الصالحِ، وقيل: لأن عبدَ الله المنافِقَ كان أعطى العباسَ يومَ بدرٍ قميصًا لما أُسِرَ فكافأه ﷺ على ذلك، "قس" (١٠/ ٣٠٤).

¬ (¬٨) قوله: (وقد نهاك ربك) قال الكرماني: فإن قلت: أين نهاه، ونزل الآية ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ بعد ذلك؟ قلت: لعل عمر - رضي الله

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 9، ص 252 (SanadKitab #907, hlm. urut 6268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.