Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 650

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب ما يستر من العورة

وَأَنْ يَحْتَبِيَ ¬ (¬١) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [أطرافه: ١٩٩١، ٢١٤٤، ٢١٤٧، ٥٨٢٠، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤، أخرجه: س ٥٣٤١، تحفة:٤١٤٠].

٣٦٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٤)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَينِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ ¬ (¬٦)، وَأَنْ يُشْتَمِلَ الصَّمَّاء، وَأَنْ يَحْتَبِيَ ¬ (¬٧) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ¬ (¬٨). [أطرافه: ٥٨٤، ٥٨٨، ١٩٩٣، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٥٨١٩، ٥٨٢١، أخرجه: م ١٥١١، ت ١٣١٠، تحفة: ١٣٦٦١].

===

¬(¬١) قوله: (أن يحتبي) هو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويحتبي عليهما بثوب (¬١) أو نحوه أو بيده، "عيني" (٣/ ٢٨٩).

¬ (¬٢) "قبيصة بن عقبة" ابن محمد بن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي.

¬ (¬٣) "سفيان" الثوري.

¬ (¬٤) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

¬ (¬٥) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

¬ (¬٦) قوله: (اللِّماس والنباذ) هما بالكسر، مصدران من [باب] فَاعلَ، قال العيني (٣/ ٢٩٠): وقال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة، أو نبذه البائع إلى المشتري، أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد نهى الشارع عن ذلك.

¬ (¬٧) هذا الاحتباء المطلق مقيد بما قبله، "ع" (٣/ ٢٩٠)، "ف" (١/ ٤٧٧).

¬ (¬٨) وهذا لأنه ربما تحرك هو أو ثوبه فتبدو عورته، كذا في "المجمع" (١/ ٤٣٢)، وهو موضع الترجمة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 650 (SanadKitab #907, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.