١٣ - بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي ¬ (¬١) الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟
وَقَالَ عِكْرِمَةُ ¬ (¬٢): لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ جَازَ.
٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٣) قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ ¬ (¬٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ¬ (¬٦) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَشَهِدَ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ
"مِنَ الثِّيَابِ" في نـ: "فِي الثِّيَابِ". "جَازَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي هـ: "لأجزته". "أَنَّ عَائِشَةَ" في نـ: "عن عَائِشَةَ". "فَشَهِدَ" في نـ: "فتَشْهَدُ"، وفي أخرى: "فَيَشْهَدن".
===
ما في الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه ﷺ إياها لنفسه (¬١) قاطعًا لهذه المفاسد المتخوفة، انتهى.
قال العيني (٣/ ٣٠٣): وما وقع في رواية مسلم [ح: ١٣٦٥]: أن النَّبي ﷺ اشترى صفية منه بسبعة أرْؤس، فإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز؛ لأنه ﷺ لما عوّضه عنها بسبعة على سبيل التكرم والفضل لطيب نفسه أطلق الراوي الشراء عليه لوجود معنى المبادلة فيه، انتهى.
¬ (¬١) أي: في كم ثوبًا.
¬ (¬٢) مولى ابن عباس، "ع" (٣/ ٣٠٧).
¬ (¬٣) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
¬ (¬٤) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
¬ (¬٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
¬ (¬٦) "عروة" هو ابن الزبير بن العوام.