إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا ¬ (¬١)، وَتَرِثَ مِنْهُ ¬ (¬٢) مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا ¬ (¬٣). [راجع: ٤٢٣].
٣ - بَابُ قَوْلُهُ: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ¬ (¬٤) أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ¬ (¬٥)﴾ [النور: ٨]
٤٧٤٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ¬ (¬٧)، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ¬ (¬٨) قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ¬ (¬٩)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
"قَولُه" سقط في نـ. " ﴿أَن تشَهَدَ. . .﴾ إلخ" في نـ بدله: "الآية". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
لعاصم بن عدي: "أمسك المرأة عندك حتى تلد". قوله: "وكان ابنها" أي: الذي وضعته بعد الملاعنة "يدعى إليها" لأنه ﷺ ألحقه بها لأنه متحقق منها. ومطابقة الحديث في قوله: "فأنزل اللَّه فيهما"، "قسطلاني" (١٠/ ٥٠٢).
¬ (¬١) ولدها الذي نفاه زوجها.
¬ (¬٢) أي: من الولد المنفي.
¬ (¬٣) والظاهر أن هذا من قول سهل حيث قال: "فتلاعنا. . . " إلخ، "قس" (١٠/ ٥٠٢).
¬ (¬٤) أي: الحدّ، "قس" (١٠/ ٥٠٢).
¬ (¬٥) فيما رماني به.
¬ (¬٦) هو بندار، "قس" (١٠/ ٥٠٣).
¬ (¬٧) محمد، واسم أبي عدي: إبراهيم البصري، "قس" (١٠/ ٥٠٣).
¬ (¬٨) منصرفًا وغير منصرف، الأزدي القُردُوسي -بضم القاف والدال-، البصري، "قس" (١٠/ ٥٠٣).
¬ (¬٩) أبو عبد اللَّه البربري، مولى ابن عباس، "قس" (١٠/ ٥٠٣).