أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيءٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى ¬ (¬١) رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصلَاةِ شَيءٌ لَنَبَّأتُكُمْ ¬ (¬٢) بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ¬ (¬٣)، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ ¬ (¬٤) الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". [أطرافه: ٤٠٤، ١٢٢٦، ٦٦٧١، ٧٢٤٩، أخرجه: م ٥٧٢، د ١٠٢٠، س ١٢٤١، ق ١٢١١، تحفة: ٩٤٥١].
٣٢ - بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى ¬ (¬٥) إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
"رِجْلَيْهِ" كذا في صـ، وفي نـ: "رِجْله". "لِيُسَلِّمْ" في ذ: "يُسَلِّمْ". "يَسْجُدْ" في صـ: "فَلْيَسْجُدْ". "وَمَنْ لَمْ يَرَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "وَمَنْ لَا يَرى". "فَصَلَّى" في نـ: "وَصَلَّى".
===
لما حدَّثَ الحكمَ، وقد تابع الحَكَمَ على ذلك حمادُ بن أبي سليمان وطلحةُ بن مصرّف وغيرهما، وعيّن في رواية [الحكم] أيضًا وحمادٍ أنها الظهر، "فتح" (١/ ٥٠٤).
¬ (¬١) عَطَفَ.
¬ (¬٢) أخبرتكم.
¬ (¬٣) بالتسبيح ونحوه، "ع" (٣/ ٣٧٨).
¬ (¬٤) أي: ليطلب الصواب بالاجتهاد، "ع" (٣/ ٣٧٨)، "خ" (١/ ٢٤٦).
¬ (¬٥) قوله: (من سها فصَلّى) قال الكرماني: قوله: "فصَلّى" تفسير لقوله: "سها"، والفاء تفسيريةٌ، و"مَا بَقِيَ" أي: الركعتين الأخريين، ومناسبة هذا التعليق للترجمة أنه جعل زمان الإقبال على الناس داخلًا في حكم