Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 703

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٣٩ - باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنْهَا ¬ (¬١) ¬ (¬٢) ". [طرفاه: ٤٠٨، ٤١٠، أخرجه: م ٥٤٨، تحفة: ١٤٧٣٦].

٣٩ - بَابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ ¬ (¬٣) فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

٤١٧ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٤) قَالَ: نَا زُهَيْرٌ ¬ (¬٥) قَالَ: نَا حُمَيْدٌ ¬ (¬٦)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئي مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ رُئِي كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ ¬ (¬٧): رَبُّهُ بَيْنَهُ

"فَلْيَأْخُذْ" في نـ: "فليأخذه". "ابْن مَالِكٍ" ثبت في صـ. "فَحَكَّهَا" في صـ: "فَحَكَّهُ". "رُئِي مِنْهُ" في صـ، ذ، هـ: "رِيءَ مِنْهُ". "وَقَالَ" في نـ: "فَقَالَ". "أَوْ رَبُّهُ" في نـ: "وَرَبُّهُ".

===

¬(¬١) من ضَرَبَ، "صراح".

¬ (¬٢) قوله: (فيدفنها) بنصب النون؛ لأنه جواب الأمر، وبرفعها أي: هو يدفِنُها، وجاز الجزم عطفًا على الأمر، وتأنيث الضمير بتأويل البصقة، "ع" (٣/ ٤٠٤)، "ك" (٣/ ٧٤ - ٧٥)، قال النووي: البزاق في المسجد خطيئة يعني مطلقًا، وعلى مرتكبها الكفَّارة، واختلفوا في دفنها فالجمهور قالوا: المراد دفنها في التراب ونحوه كالرمل، وإلا فيُخْرِجُها من المسجد، كذا في "الكرماني" (٣/ ٧٤ - ٧٥)، و"الفتح" (١/ ٥١٢).

¬ (¬٣) أي: غلب عليه.

¬ (¬٤) "مالك بن إسماعيل" النهدي الكوفي.

¬ (¬٥) "زهير" هو ابن معاوية الجعفي.

¬ (¬٦) "حميد" هو ابن أبي حميد الطويل.

¬ (¬٧) بمعنى الواو.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 703 (SanadKitab #907, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.