Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 711

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٤٥ - باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، أو حيث أمر، ولا يتجسس

يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [أطرافه: ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤، أخرجه: م ١٤٩٢، د ٢٢٤٥، س ٣٤٠٢، ق ٢٠٦٦، تحفة: ٤٨٠٥].

٤٥ - بَابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي ¬ (¬١) حَيْثُ شَاءَ ¬ (¬٢)، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ ¬ (¬٣)

٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (¬٤) بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٦)، عَنْ مَحْمُودِ ¬ (¬٧) بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ¬ (¬٨) أَنَّ

"نا إبراهيم" في نـ: "قال: نا إبراهيم".

===

¬(¬١) اكتفاء بالإذن الأول، "خ" (١/ ٢٥٣).

¬ (¬٢) قوله: (حيث شاء) قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ الحديث أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر بقوله: "أين تحب أن أصلي لك" فكأنه قال: بابٌ إذا دخل بيتًا هل يصلي حيث شاء أو حيث أمر؛ لأنه ﷺ استأذنه في موضع الصلاة ولم يُصَلِّ حيث شاء، "كرماني" (٤/ ٨٣).

¬ (¬٣) بالجيم، ويجوز كونه بالحاء المهملة، أي: لا يتفحّص موضعًا يصلي فيه، "خ" (١/ ٢٥٣).

¬ (¬٤) "عبد الله" هو القعنبي.

¬ (¬٥) "إبراهيم بن سعد" سبط عبد الرحمن بن عوف.

¬ (¬٦) "ابن شهاب" الزهري.

¬ (¬٧) "محمود" الخزرجي الأنصاري.

¬ (¬٨) "عتبان بن مالك" كعمران، الأنصاري السالمي المدني الأعمى.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 711 (SanadKitab #907, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.