Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 360

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١ - الترغيب في النكاح

٦٧ - كِتَابُ النِّكَاحِ ¬ (¬١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ¬ (¬٢)

١ - التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ¬ (¬٣) [النساء: ٣].

٥٠٦٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

"التَّزغِيبُ فِي النِّكَاحِ" في ذ: "بَابُ التَّزغِيبِ فِي النِّكَاحِ". "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "لِقَوْلِهِ ﷿". " ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ " زاد في قتـ، صـ، مه: "الآية".

===

¬(¬١) قال في "اللمعات شرح المشكاة": المشهور عند علمائنا أن النكاح في اللغة: الضم، ثم استعمل في الوطء لوجود الضم فيه، ثم في العقد لأنه سببه، كذا في "شرح الهداية" (١/ ١٨٥)، وظاهر كلام الجوهري (ص: ١٠٦٧) وصاحب "القاموس" (ص: ٢٣٧) كونه مشتركًا بين الوطء والعقد من باب منع وضرب، انتهى. [في "البذل" (٩/ ٥٧٤): في الشرع حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح].

¬ (¬٢) كذا عند رواة الفربري تأخير البسملة، "ف" (٩/ ١٠٣)، ولأبي ذر سقوط البسملة، "قس" (١١/ ٣٨٣)، وللنسفي: تأخير "كتاب النكاح" عن البسملة.

¬ (¬٣) قوله: (الترغيب في النكاح) لقول اللَّه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ زاد الأصيلي وأبو الوقت: "الآية"، ووجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب، وأقل درجاته الندب فيثبت الترغيب، "فتح الباري" (٩/ ١٠٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 360 (SanadKitab #907, hlm. urut 7158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.