Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 408

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٨ - باب الحرة تحت العبد

١٨ - بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

٥٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ¬ (¬١) ثَلَاثُ سُنَنٍ ¬ (¬٢)، عَتَقَتْ ¬ (¬٣) فَخُيِّرَتْ ¬ (¬٤)، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وبُرْمَةٌ ¬ (¬٥) عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدُم الْبَيْتِ، فَقَالَ: "لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟ ". فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ¬ (¬٦) ". [راجع: ٤٥٦، أخرجه: م ١٠٧٥، س ٣٤٤٧، تحفة: ١٧٤٤٩].

"فَخُيِّرَتْ" في نـ: "وَخُيِّرَتْ". "لَمْ أَرَ" في نـ: "أَلَمْ أَرَ". "تُصُدِّقَ" زاد بعده في ذ: "بِهِ". "هُوَ عَلَيْهَا" في هـ، ذ: "هُوَ لَهَا".

===

¬(¬١) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى: عتيقة عائشة، "قس" (١١/ ٤٢٦).

¬ (¬٢) بضم السين جمع سُنَّة، أي: الأحكام الشرعية، "خ" (٢/ ٤٥٨).

¬ (¬٣) بفتحات، أعتقتها عائشة، "قس" (١١/ ٤٢٦).

¬ (¬٤) قوله: (فخيرت) بلفظ المجهول، خيّرها ﷺ في فسخ نكاحها من مغيث وبين المقام معه، وكان عبدًا فاختارت نفسها، "قس" (١١/ ٤٢٦). وسيأتي البحث فيه في "كتاب الطلاق" (برقم: ٥٢٨٤) إن شاء اللَّه تعالى.

¬ (¬٥) أي: قدر، "مجمع" (١/ ١٧٧).

¬ (¬٦) والفرق بينهما أن الصدقة إعطاء للثواب، والهدية للإكرام، "قس" (١١/ ٤٢٨). فإن قلت: أين في الحديث أن زوجها كان عبدًا؟ قلت: لما كان ذلك معلومًا من طرفه الآخر اعتمد عليه، "ك" (١٩/ ٧٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 408 (SanadKitab #907, hlm. urut 7206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.