وَهَبنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١]، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى ¬ (¬١) رَبَّكَ إِلَّا يُسَارعُ فِي هَوَاكَ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣).
رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ ¬ (¬٤) الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ ¬ (¬٥) بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ ¬ (¬٦)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. [راجع: ٤٧٨٨، تحفة: ١٧٢٣٩، ١٧٣٤٢، ١٧١٨٦، ١٧٠٤٩].
٣٠ - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ¬ (¬٧)
"﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ ".
===
¬(¬١) بفتح الهمزة، "قس" (١١/ ٤٥٤).
¬ (¬٢) أي: في رضاك، "ف" (٩/ ١٦٥).
¬ (¬٣) أي: بمحبوبك، أي: ما أرى اللَّه إلا موجدًا لمرادك بلا تأخير منزلً لما تحب وترضى، "ك" (١٩/ ٨٧).
¬ (¬٤) وصله ابن مردويه في التفسير، "ف" (٩/ ١٦٥).
¬ (¬٥) وصله الإمام أحمد (٦/ ١٥٨)، "ف" (٩/ ١٦٥).
¬ (¬٦) وهو ابن سليمان، وصل روايته مسلم (ح: ١٤٦٤)، "ف" (٩/ ١٦٥).
¬ (¬٧) قوله: (باب نكاح المحرم) بالحج أو العمرة أو بهما، يجوز أم لا؟ والذي ذهب إليه الشافعية: الثاني، سواء كان الإحرام صحيحًا أو فاسدًا، وقال الحنفية: يجوز تزويج المحرم والمحرمة حالة الإحرام دون الوطء، ولو كان المزوج لها محرمًا. قالوا: وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وجمهور التابعين. واستدلوا لذلك بحديث الباب، "قس" (١١/ ٤٥٥).