Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 440

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرا

٥١١٧ و ٥١١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو ¬ (¬٢): عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ ¬ (¬٣) فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ¬ (¬٤): "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا ¬ (¬٥) ". [حديث ٥١١٧ تحفة: ٢٢٣٠ حديث ٥١١٨ أخرجه: م ١٤٠٥، س في الكبرى ٥٥٣٩، تحفة: ٤٥٣١].

٥١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ¬ (¬٦): حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ¬ (¬٧)،. . . . . .

"إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ" زاد قبله في نـ: "فَقَالَ". "فَعِشْرَةُ" في سـ، حـ، ذ: "بِعِشْرَةِ".

===

¬(¬١) ابن المديني.

¬ (¬٢) ابن دينار.

¬ (¬٣) بالجيم والشين المعجمة، كذا في جميع الروايات، وحكى "الكرماني" (١٩/ ٨٩) أن في بعض الروايات: "حنين" بالنونين، ولم أقف عليه، "ف" (٩/ ١٧٢).

¬ (¬٤) لم أقف على اسمه، "ف" (٩/ ١٧٢).

¬ (¬٥) بلفظ الأمر والماضي، "ف" (٩/ ١٧٢).

¬ (¬٦) وصله الطبراني وغيره، "ف" (٩/ ١٧٣). [انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٢)].

¬ (¬٧) قوله: (فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي: "بعشرة" بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة، وبالفاء أصح، وهي رواية الإسماعيلي وغيره، والمعنى: أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن، "فتح" (٩/ ١٧٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 440 (SanadKitab #907, hlm. urut 7238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.