Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 448

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٤ - باب قول الله جل وعز: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله﴾ الآية إلى قوله: ﴿غفور حليم﴾ [البقرة: ٢٣٥]

أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَالَ عَطَاءٌ ¬ (¬١): يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ ¬ (¬٢) يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ ¬ (¬٣). وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ. وَلَا تَعِدُ ¬ (¬٤) شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ ¬ (¬٥) وَلِيُّهَا بِغَيْر عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ¬ (¬٦) ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ ¬ (¬٧) لَمْ يُفَرَّقْ ¬ (¬٨) بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٩): ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ¬ (¬١٠)﴾ [البقرة: ٢٣٥]: الزِّنَا. وَيُذْكَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ ¬ (¬١١)﴾ [البقرة: ٢٣٥]: تَنْقَضِي الْعِدَّةُ. [تحفة: ٦٤٢٦].

"أَوْ نَحْوَ هَذَا" في نـ: "وَنَحْوَ هَذَا". " ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ " في ذ: " ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ " مصحح عليه. "تَنْقَضِي الْعِدَّةُ" في سـ، حـ، نـ: "انقضاء العدة".

===

¬(¬١) وصله عبد الرزاق [برقم: ١٢١٦٠]، "ف" (٩/ ١٨٠).

¬ (¬٢) أي: لا يصرح، "ف" (٩/ ١٨٠).

¬ (¬٣) بنون وفاء وقاف، أي: رائجة، بالتحتانية والجيم، "ف" (٩/ ١٨٠).

¬ (¬٤) أي: لا تعِدُه بالعقد، "ف" (٩/ ١٨٠).

¬ (¬٥) الرجل، "قس" (١١/ ٤٦٥). [وفي اليونينية: "ولا يواعد" بالجزم على النهي، "قس"].

¬ (¬٦) في التعريض.

¬ (¬٧) أي: بعد العدة.

¬ (¬٨) لأن ذلك لم يقدح في صحة النكاح وإن وقع الإثم. [انظر "ف" (٩/ ١٨٠)].

¬ (¬٩) البصري، وصله عبد بن حميد. [انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٤)].

¬ (¬١٠) أي: فسّر السر بالزنا، "خير" (٢/ ٤٦١).

¬ (¬١١) قوله: (ويذكر عن ابن عباس: ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾: انقضاء العدة) وصله الطبري (٥/ ١١٦، رقم: ٥١٨) من طريق عطاء الخراساني عن

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 448 (SanadKitab #907, hlm. urut 7246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.