أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَالَ عَطَاءٌ ¬ (¬١): يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ ¬ (¬٢) يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ ¬ (¬٣). وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ. وَلَا تَعِدُ ¬ (¬٤) شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ ¬ (¬٥) وَلِيُّهَا بِغَيْر عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ¬ (¬٦) ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ ¬ (¬٧) لَمْ يُفَرَّقْ ¬ (¬٨) بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٩): ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ¬ (¬١٠)﴾ [البقرة: ٢٣٥]: الزِّنَا. وَيُذْكَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ ¬ (¬١١)﴾ [البقرة: ٢٣٥]: تَنْقَضِي الْعِدَّةُ. [تحفة: ٦٤٢٦].
"أَوْ نَحْوَ هَذَا" في نـ: "وَنَحْوَ هَذَا". " ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ " في ذ: " ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ " مصحح عليه. "تَنْقَضِي الْعِدَّةُ" في سـ، حـ، نـ: "انقضاء العدة".
===
¬(¬١) وصله عبد الرزاق [برقم: ١٢١٦٠]، "ف" (٩/ ١٨٠).
¬ (¬٢) أي: لا يصرح، "ف" (٩/ ١٨٠).
¬ (¬٣) بنون وفاء وقاف، أي: رائجة، بالتحتانية والجيم، "ف" (٩/ ١٨٠).
¬ (¬٤) أي: لا تعِدُه بالعقد، "ف" (٩/ ١٨٠).
¬ (¬٥) الرجل، "قس" (١١/ ٤٦٥). [وفي اليونينية: "ولا يواعد" بالجزم على النهي، "قس"].
¬ (¬٦) في التعريض.
¬ (¬٧) أي: بعد العدة.
¬ (¬٨) لأن ذلك لم يقدح في صحة النكاح وإن وقع الإثم. [انظر "ف" (٩/ ١٨٠)].
¬ (¬٩) البصري، وصله عبد بن حميد. [انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٤)].
¬ (¬١٠) أي: فسّر السر بالزنا، "خير" (٢/ ٤٦١).
¬ (¬١١) قوله: (ويذكر عن ابن عباس: ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾: انقضاء العدة) وصله الطبري (٥/ ١١٦، رقم: ٥١٨) من طريق عطاء الخراساني عن