Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 490

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٥١ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد

٥١ - بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ¬ (¬١)

٥١٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: "تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ¬ (¬٤) ". [راجع: ٢٣١٠، أخرجه: ق ١٨٨٩، تحفة: ٤٦٨٤].

===

"أمكَنَّاكها"، وفي أخرى: "ملكتكها"، ولأحمد: "أملكتكها"، وذلك من تصرف الرواة. وقال الدارقطني: الصواب رواية: "زوجتكها"؛ لأن رواتها أكثر وأحفظ، "توشيح" (٧/ ٣٢٤٨)، ومرَّ الحديث مرارًا قريبًا وبعيدًا.

¬ (¬١) قوله: (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض -بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون ثانيه والضاد معجمة-: وهو ما يقابل النقد. وقوله بعده: "خاتم من حديد" هو من الخاص بعد العام، فإن الخاتم من الحديد من جملة العروض، والترجمة مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق، وتقدم في أوائل "النكاح" (ح: ٥٠٧٠) حديث ابن مسعود: "فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب"، وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك، "فتح" (٩/ ٢١٦، ٢١٧). قال الكرماني (١٩/ ١١١): هذا هو المرة الثامنة من ذكر هذا الحديث في "كتاب النكاح".

¬ (¬٢) هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن، "ف" (٩/ ٢١٧).

¬ (¬٣) هو الثوري.

¬ (¬٤) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله، "ف" (٩/ ٢١٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 490 (SanadKitab #907, hlm. urut 7288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.