Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 494

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٥٤ - باب الصفرة للمتزوج

وَرَوَاهُ ¬ (¬١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ¬ (¬٢) فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَم سُقْتَ إِلَيْهَا؟ ¬ (¬٣) ". قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ¬ (¬٤). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ ¬ (¬٥) ". [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: س ٣٣٥١، تحفة: ٧٣٦].

"وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" سقطت الواو في نـ. "فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ".

===

¬(¬١) يشير إلى الحديث الذي تقدم موصولًا في أول "البيوع" [برقم: ٢٠٤٩]، "ف" (٩/ ٢٢١).

¬ (¬٢) قوله: (وبه أثر صفرة) من خلوق وهو طيب من زعفران أو غيره تعلق به من زوجته فهو غير مقصود، وإلا فالتزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية، وقال المالكية: يجوز في الثوب دون البدن، ونقله إمامهم ﵀ عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا: "لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خلوق"، "قس" (١١/ ٥٠٠).

¬ (¬٣) أي: كم أعطيت صداقها؟ "ك" (١٩/ ١١٣).

¬ (¬٤) أي: مقدارها من ذهب، وقيل: هي اسم لخمسة دراهم، وقيل: غير ذلك. ومرّ مرارًا.

¬ (¬٥) يحتمل التقليل والتكثير كما مرَّ غير مرة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 494 (SanadKitab #907, hlm. urut 7292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.