Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 516

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

٥١٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ¬ (¬١)، عَنْ بَيَانٍ ¬ (¬٢) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ ¬ (¬٣) ¬ (¬٤)، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ. [أطرافه: ٤٧٩١، أخرجه: ت ٣٢١٩، س في الكبرى ١١٤١٧، تحفة: ٢٥٧].

٦٩ - بَابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

٥١٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ ¬ (¬٦) عَلَيْهَا،

"سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ" في نـ: "أَنَسٌ يَقُولُ". "ابْنَةِ جَحْشٍ" في ذ: "بِنْتِ جَحْشٍ". "أَوْلَمَ عَلَيْهَا" في نـ: "أَوْلَمَ لَهَا".

===

قال في "الفتح" (٩/ ٢٣٧): تقدم في "باب اتخاذ السراري" [برقم: ٥٠٨٥] "أنه أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته"، ولا مخالفة بينهما؛ لأن هذه من أجزاء الحيس.

¬ (¬١) هو ابن معاوية الجعفي.

¬ (¬٢) هو ابن بشر الأحمسي، "ف" (٩/ ٢٣٧).

¬ (¬٣) أي: بزينب، " ك" (١٩/ ١٢٢).

¬ (¬٤) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش، "ف" (٩/ ٢٣٧).

¬ (¬٥) ابن مسرهد.

¬ (¬٦) قال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف [والهدايا]، "فتح" (٩/ ٢٣٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 516 (SanadKitab #907, hlm. urut 7314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.