Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 520

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة

وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ¬ (¬١)، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ¬ (¬٢) ". [راجع: ٣٠٤٦].

٥١٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ ¬ (¬٣) الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ ¬ (¬٤) الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ ¬ (¬٥)، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبرَقِ وَالدِّيبَاجِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ

"الْمَرِيضَ" في هـ، ذ: "المرْضَى". "الْجِنَازَةِ" في سـ، ذ: "الْجَنَائِزَ". "الْقَسَمِ" في هـ، ذ: "المُقْسِمِ".

===

¬(¬١) ذكره مطلقًا، فالوليمة أولى بالإجابة، وفيه الترجمة.

¬ (¬٢) من العيادة، هي سُنَّة إذا كان له متعهد، وواجب إن لم يكن، "لمعات".

¬ (¬٣) وهو قولك: يرحمك اللَّه في جواب العاطس.

¬ (¬٤) أي: جعلك بارًا للحالف في حلفه، سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير بارًا، أو بفعل من أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له، كذا في "اللمعات".

¬ (¬٥) قوله: (المياثر) جمع ميثرة، بكسر الميم فسكون: وِطاء من حرير أو صوف أو غيره، وقيل: أغشية للسرج، والحرمة متعلقة بالحرير، وقيل: من الجلود، والنهي للإسراف، كذا في "المجمع" (٤/ ٦٥٦، ٦٥٧). قوله: "القسية" ثياب من كتان مخلوط بحرير. "والديباج والإستبراق" نوعان من الحرير، وسقطت السابعة، لكن ذكر في "كتاب الجنائز" [برقم: ١٢٣٩] الحرير، ولم يذكر ثمة المياثر، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 520 (SanadKitab #907, hlm. urut 7318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.